مجلس السلام تحول إلى مجلس لديمومة احتلال قطاع غزة..بدلا من العمل نحو تعافي قطاع غزة المبكر

قرار لمحكمة الاستئناف الشرعية يصدم الشارع باعتبار المرأة الأردنية (فاسقة) ما لم ترتدِ الحجاب!

قرار لمحكمة الاستئناف الشرعية يصدم الشارع باعتبار المرأة الأردنية (فاسقة) ما لم ترتدِ الحجاب!

تاريخ النشر: 2014-03-20 | 12:19

أمد/ عمان – وكالات: أثار قرار لمحكمة الاستئناف الشرعية في الأردن حول عدم قبول شهادة سيدة كونها لا ترتدي الحجاب ردات فعل غاضبة وواسعة، كونه ينتهك الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

حفلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بمقالات وبيانات وتغريدات ضد قرار محكمة الاستئناف الشرعية في الأردن، الذي أثار حفيظة رجال قانون وحقوقيين اعتبروه انتهاكًا واضحًا وصريحاً لحقوق المرأة واختراقاً لمبدأ المساواة وانتهاكًا للحرية الشخصية.

وكان قرار محكمة استئناف عمّان الشرعية الذي يحمل الرقم  348/2014- 91838 صدر في 3 شباط (فبراير) الماضي، وهو ينقض قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن أثاره محامٍ بعدم قبول سماع شهادة امرأة، لكونها سافرة (حسب وصف القرار)، ما اعتبرته محكمة الاستئناف، مانعًا من عدالتها في الشهادة، وبالتالي أثر على نصاب الشهادة.

وجاء القرار على خلفية قضية تفريق بين زوجين، وبحق شاهدة، قال القرار إنها "سافرة عن شعر رأسها، وأدت شهادتها أمام القاضي وهي كذلك"، ما اعتبره "مانعًا من عدالتها للشهادة".

واعتبر القرار أن "الفقه الإسلامي ومذهب أبي حنيفة، مرجع القانون في اعتبار البينات في الموضوع، وفي الموضوع عند عدم النص في القانون، هو في حرمة كشف رأس المرأة، واعتباره حراماً، ومانعاً من عدالة المرأة الموصوفة بذلك، وبذلك لا تقبل شهادتها".

وأسند القرار هذا المنع إلى تفسير للقرطبي، ولكتاب مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري، في باب الأقضية والشهادات، ومن الكتب الحديثة، لفتاوى الشيخ مصطفى الزرقا الذي قدم له الدكتور يوسف القرضاوي.

وعلى خلفية القرار الصادر عن المحكمة، عقد اتحاد المرأة الأردنية في مقره أمس، مؤتمراً صحافياً شاركت فيه الجمعية الاردنية لحقوق الانسان وحقوقيون وناشطون يمثلون منظمات مجتمع مدني، قال فيه المتحدثون إن "القرار يخالف أحكام الدستور الاردني التي تنص على المساواة بين الاردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها".

ودعا المتحدثون الجهات المعنية لـ"مراجعة القرار وإلغائه"، لا سيما أن "لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون، وأن أي اعتداء على الحريات الشخصية يخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور".

وأصدر اتحاد المرأة الأردنية بيانًا قال فيه: بكثير من الاستغراب والاستهجان والاستنكار تلقى اتحاد المرأة الاردنية قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 348/2014- 91838 الصادر بتاريخ 3/2/2014 الذي نقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن أثاره محامٍ بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها سافرة عن شعر رأسها ( حسب وصف القرار)، الامر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعًا من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي اثر على نصاب الشهادة!.

وتابع بيان اتحاد المرأة: إن القرار المشار اليه يطعن في اهلية النساء غير المحجبات باعتباره اياهن غير معتبرات للشهادة لأنهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم ادعاء القرار استناده لاحكام الفقه الاسلامي – الا أنه لم يجد سندًا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي!.

وأضاف: كما أن القرار عاد واكد على التمييز ضد النساء الذي كرّسه قانون الاحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادة المرأة ومساواتها بأهلية الرجل للشهادة.

وقال الاتحاد: نظرًا أن هذا القرار يخالف احكام الدستور الاردني التي نص على المساواة بين الاردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها؛ فأننا نطالب كافة الجهات المعنية مراجعة القرار المذكور والغائه، ونؤكد على ما يلي:

1. إن لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون ولا يجوز لأحد الطعن فيه طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وان أي اعتداء على الحريات الشخصية يعد جريمة ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.

2. إن قرار المحكمة سابقة قضائية تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة أنه صادر عن محكمة اعلى درجة في القضاء الشرعي.

3. إن قانون الاحوال الشخصية غير دستوري اذ يمس مبدأ المساواة ابتداء بين النساء والرجال.

4. إن ترك ساحات المحاكم لاجتهادات فقهية أمر في غاية الخطورة في ظل اتساع مجال الاجتهادات الفقهية، الامر الذي يترك للقاضي حرية الاجتهاد ليتخير ما يستند اليه من الفقه، وفقًا لآرائه ومعتقداته الشخصية، الامر الذي يتناقض مع قاعدتي التجريد والعمومية.

5. رغم أن الدستور الاردني ترك مسائل الاحوال الشخصية للمحاكم الشرعية لتحكم بها وفق احكام الشرع الحنيف، الا أن هذه المادة يجب أن لا تتناقض مع احكام الفصل الثاني من الدستور الذي نص على حقوق وواجبات الاردنيين، مما يعني ان الاحكام التي يجوز الاستناد اليها في الفقه الاسلامي ينبغي الا تتعارض مع مبدأ المساواة وأن لا تمس جوهر الحقوق التي اعترف بها الدستور وصانها، وذلك بصريح الفقرة الاولى من المادة 128 من الدستور: "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها".

وعليه ولما تقدم يطالب اتحاد المرأة الاردنية بـ:

1. الغاء القرار المشار اليه والرجوع عنه.

2. نكرر دعوتنا بضرورة مراجعة احكام القوانين النافذة وتحديدًا قانون الاحوال الشخصية بحيث تزال الاحكام التي تميز ضد النساء فيه.

3. خضوع قرارات المحاكم الشرعية للطعن لدى محكمة التمييز.

ووصفت رئيسة الاتحاد آمنة الزعبي في تصريحات لصحيفة (الغد) القرار بأنه "صادم" وسابقة قضائية، تثير تداعيات غير مسبوقة في الاردن، ويطعن في أهلية النساء غير المحجبات، ويمس بحرية ومكانة المرأة الاردنية، ويسقط الأهلية عنها، ولا سيما أنه لم يصدر بحكم القانون أو الدستور، وانما استند الى الفتوى فقط".

ودعت الزعبي لـ"التراجع عن القرار الذي لا يتماشى مع دولة القانون والمؤسسات". كما اعربت المحامية هالة عاهد عن مخاوفها من أن ينعكس القرار على ترافع المحاميات أمام المحاكم الشرعية.

وفي الوقت الذي أشارت فيه ممثلة اتحاد المرأة نادية شمروخ الى أن القرار "سابقة"، لفتت الأمينة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة الى أن القرار "لا يساوي بين المواطنين والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور".

×
أخبار
شلومو بن عامي: لا حل للدولتين في الأفق وإسرائيل تعيش واقع الأبرتهايد تحقيق استقصائي: ضربات إيرانية دقيقة تمزق بنى تحتية بالخليج لتقوض أهداف الحرب الأميركية يائير غولان: نتنياهو تجاهل التحذيرات الأمنية قبل 7 أكتوبر وانشغل بالانقلاب القضائي «ذا نيويوركر»: ترامب يواجه احتمال خسارة الكونغرس وانحسار سلطته قبل الانتخابات النصفية عبري: إسرائيل ترفع التأهب تحسبًا للتصعيد وتستبعد ضربة لإيران قبل الانتخابات تحدياً لشروط بن غفير.. نتنياهو يعلن احتفاظ "الليكود" بوزارتي الجيش والأمن القومي إيفون عبد الباقي المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: المنظمة فقدت بوصلتها.. والسلام هدفها الضائع الخزانة الأمريكية تقر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بينها بنوك عراقية ترامب يكشف كواليس حصول أميركا على الطائرة القطرية شاهين طالبت اتخاذ خطوات جدية لوقف المشاريع الاستيطانية ومخططات الضم لإقامة دولة فلسطين بعد رفض شعبي..ترامب يرفض البث الحي لإعدام نضال حسن عناصر من اليمين المتطرف يقتحمون مقر الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة دبلوماسيان أمريكيان يحذران: تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل يهدد مكانتها الاستراتيجية ووجودها باهتة وغير حاسمة.. خبير بريطاني يحلل أسباب تعثر القوة الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران "خسائر بمئات المليارات": تحولات ديموغرافية تهدد الاقتصاد الإسرائيلي ليبرمان يرفض دعم حكومة أقلية ويتعهد بائتلاف "صهيوني حصراً" استهداف قصر معاشيق الرئاسي في عدن بـ 4 صواريخ باليستية وتصاعد كثيف للدخان نتنياهو: أمليت موقفي على الشرع في مكالمة قصيرة وواضحة لوقف استهداف الدروز في خطوة تاريخية.. رابطة أمريكية للعلوم السياسية تصويت بالأغلبية لصالح المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل مجلس السلام يعلن استكمال آليات الرقابة والمعايير المالية لتنفيذ خطة غزة السيسي: أمن السعودية ودول الخليج خط أحمر واستقرار غزة والسودان وليبيا من مقتضيات الأمن القومي العربي شبكة إعلانات إسرائيلية تتجسس على ملايين المستخدمين والمؤسسات الدولية لصالح شركات اختراق وتجسس تقرير حقوقي يكشف شهادات حول إطلاق حراس سجون الاحتلال النار على الأسرى الفلسطينيين داخل الزنازين نتنياهو يعلن إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية من اليرموك إلى إيلات ملادينوف يعلن تعليق تنسيق البضائع للقطاع الخاص بغزة ويدعو للإسراع بانتشار القوة الدولية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج اتفقوا على تأجيل القمة المقرة بينهما في الرياض باكو: وفود عربية بيها فلسطين وتركيا وباكستان تغادر قاعة المؤتمر خلال كلمة هرتسوغ صندوق النقد الدولي يحذر من طول أمد الحرب والاضطرابات المتجددة كأكبر تهديد للشرق الأوسط الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,396 شهيدا آيزنكوت يتعهّد بهزيمة "حماس" خلال 18 شهراً

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط