و ترفض طعون دولة إسرائيل في اختصاصها
وثيقة - المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت- نص المذكرة
أمد/ لاهاي: أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة“)، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بالإجماع، قرارين برفض الطعنين المقدمين من دولة إسرائيل (”إسرائيل“) بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (”النظام الأساسي“). كما أصدرت مذكرتي توقيف بحق السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف غالانت.
قرارات بشأن طلبات دولة إسرائيل
بتت الدائرة في طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 أيلول/سبتمبر 2024. في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة على الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديدًا، استنادًا إلى المادة 19 (2) من النظام الأساسي. وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الدائرة بأن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد ببدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي. وطلبت إسرائيل أيضًا من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات أوامر القبض على السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف غالانت، التي قدمها الادعاء في 20 أيار/مايو 2024.
فيما يتعلق بالطعن الأول، أشارت الدائرة إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبًا، حيث يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما قررت الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه عملاً بالمادة 19 (1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول أن تطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19 (2) قبل إصدار أمر القبض. وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه. وهذا دون المساس بأي طعون محتملة في المستقبل في اختصاص المحكمة و/أو مقبولية أي قضية معينة.
قرار بشأن طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة
رفضت الدائرة أيضًا طلب إسرائيل بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي. وأشارت الدائرة إلى أن النيابة العامة أخطرت إسرائيل ببدء التحقيق في العام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح الذي قدّمه الادعاء العام، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق. علاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في هذه الحالة ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال.
قرار بشأن طلب إسرائيل إصدار أمر إلى النيابة العامة لإصدار إشعار بموجب المادة 18 (1)
أوامر الاعتقال
أصدرت الدائرة أوامر بإلقاء القبض على شخصين هما السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 أيار/مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات أوامر الاعتقال.
صُنفت مذكرات التوقيف على أنها ”سرية“، من أجل حماية الشهود وحماية سير التحقيقات. ومع ذلك، قررت الدائرة الإفصاح عن المعلومات الواردة أدناه نظرًا لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تم تناوله في أوامر القبض يبدو أنه مستمر. وعلاوة على ذلك، ترى الدائرة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات التوقيف.
في البداية، اعتبرت الدائرة أن السلوك المزعوم للسيد نتنياهو والسيد غالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة. وأشارت الدائرة إلى أنها قررت بالفعل، في تشكيل سابق، أن اختصاص المحكمة في هذه الحالة يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. علاوة على ذلك، امتنعت الدائرة عن استخدام سلطاتها التقديرية من تلقاء نفسها لتحديد مقبولية القضيتين في هذه المرحلة. وهذا دون المساس بأي قرار بشأن اختصاص ومقبولية القضيتين في مرحلة لاحقة.
في ما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو، المولود في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1949، رئيس وزراء إسرائيل وقت ارتكاب السلوك المزعوم، والسيد غالانت، المولود في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، وزير الدفاع الإسرائيلي وقت ارتكاب السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية.
ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان.
الجرائم المزعومة
وجدت الدائرة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين كان منطبقاً خلال الفترة ذات الصلة. وذلك لأنهما طرفان من الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل أجزاء من فلسطين على الأقل. كما وجدت الدائرة أن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس. وخلصت الدائرة إلى أن السلوك المزعوم للسيد نتنياهو والسيد غالانت يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في فلسطين، وتحديدًا المدنيين في غزة. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلح دولي، وكذلك العلاقة بين قوة الاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة. ولهذه الأسباب، وفيما يتعلق بجرائم الحرب، وجدت الدائرة أنه من المناسب إصدار أوامر الاعتقال وفقًا لقانون النزاع المسلح الدولي. كما خلصت الدائرة إلى أن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.
اعتبرت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء، في الفترة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 20 أيار/مايو 2024 على الأقل. ويستند هذا الاستنتاج إلى دور السيد نتنياهو والسيد غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وفشلهما في تيسير الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لها. وخلصت الدائرة إلى أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، تأثير شديد على توافر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على توفير الرعاية الطبية.
وأشارت الدائرة أيضًا إلى أن قرارات السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أو زيادتها كانت مشروطة في كثير من الأحيان. ولم تُتخذ هذه القرارات للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع التي يحتاجونها بشكل كافٍ. بل كانت في الواقع استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو طلبات الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى أية حال، فإن الزيادات في المساعدات الإنسانية لم تكن كافية لتحسين إمكانية حصول السكان على السلع الأساسية.
وعلاوة على ذلك، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه لم يكن بالإمكان تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو أي مبرر آخر بموجب القانون الإنساني الدولي للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية. وعلى الرغم من التحذيرات والنداءات التي وجهتها جهات من بينها مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة، لم يُسمح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، نظرت الدائرة في فترة الحرمان الطويلة وتصريح السيد نتنياهو الذي ربط بين وقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وبين أهداف الحرب.
ولذلك وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
وخلصت الدائرة إلى أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة أوجد ظروفاً معقولة للاعتقاد بأن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود خلق ظروفاً معيشية أدت إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة المدنيين، بمن فيهم الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. واستنادًا إلى المواد التي قدمها الادعاء والتي تغطي الفترة الممتدة حتى 20 أيار/مايو 2024، لم تستطع الدائرة أن تقرر أن جميع أركان الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة قد استوفيت. ومع ذلك، فقد وجدت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في القتل العمد قد ارتُكبت فيما يتعلق بهؤلاء الضحايا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذين الشخصين مسؤولان أيضاً عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق الأفعال اللاإنسانية بأشخاص يحتاجون إلى العلاج، وذلك من خلال تعمدهما الحد من الإمدادات الطبية والأدوية ومنع وصولها إلى غزة، ولا سيما آلات التخدير والتخدير. فقد أُجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية لأشخاص جرحى وإجراء عمليات بتر الأطراف، بما في ذلك لأطفال، دون تخدير و/أو أجبروا على استخدام وسائل غير ملائمة وغير آمنة لتخدير المرضى، مما تسبب في ألم ومعاناة شديدين لهؤلاء الأشخاص. وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الأفعال اللاإنسانية الأخرى.
ووجدت الدائرة أيضاً أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السلوك المذكور أعلاه حرم جزءاً كبيراً من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان كانوا مستهدفين على أسس سياسية و/أو وطنية. وبالتالي خلصت إلى أن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد قد ارتكبت.
وأخيرًا، قدّرت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة. وفي هذا الصدد، خلصت الدائرة إلى أن المواد التي قدمها الادعاء لم تسمح لها بالتوصل إلى استنتاجات بشأن حادثتين فقط تعتبران بمثابة هجمات موجهة عمدًا ضد المدنيين. وتوجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت، على الرغم من وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان رفع الأمر إلى السلطات المختصة، إلا أنهما لم يقوما بذلك.
الخلفية
في 1 كانون الثاني/يناير 2015، أودعت دولة فلسطين إعلانًا بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/يونيو 2014.
وفي 2 كانون الثاني/يناير 2015، انضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي بإيداع صك انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ودخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لدولة فلسطين في 1 نيسان/أبريل 2015.
وفي 22 أيار/مايو 2018، وعملاً بالمادتين 13 (أ) و 14 من نظام روما الأساسي، أحالت دولة فلسطين إلى المدعي العام الحالة منذ 13 حزيران/يونيو 2014، دون تحديد تاريخ انتهاء.
وفي 3 آذار/مارس 2021، أعلن المدعي العام عن فتح التحقيق في الحالة في دولة فلسطين. وجاء ذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية الأولى في 5 شباط/فبراير 2021 بأن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة، وبالأغلبية، أن النطاق الإقليمي لهذا الاختصاص يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تلقى مكتب المدعي العام إحالة أخرى للحالة في دولة فلسطين من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، وفي 18 كانون الثاني/يناير 2024، قدمت جمهورية شيلي ودولة المكسيك المتحدة بالإضافة إلى ذلك إحالة إلى المدعي العام فيما يتعلق بالحالة في دولة فلسطين.